kanony.net
kanony.net
kanony.net
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تقديم الاستشارات ونقبل القضايا المدنيه المعقده والجنائية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج عقد ايجار محدد المدة
نموذج مذكرة Icon_minitime1الأحد أغسطس 08, 2010 7:23 pm من طرف زيزيت نعيم

» نموذج دعوي شطب تكليف
نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يوليو 17, 2009 7:59 pm من طرف Admin

» نموذج عقد بيع وحده سكنيه
نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يوليو 03, 2009 9:33 pm من طرف Admin

» ذكريات محمود بكري في السجن
نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يونيو 19, 2009 12:23 pm من طرف Admin

» نموذج مذكرة
نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يونيو 12, 2009 11:46 am من طرف Admin

» نموذج دعوي صحة تعاقد وتسليم
نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يونيو 12, 2009 9:39 am من طرف Admin

» نموذج طلب شهادة بيانات بالسجل العيني
نموذج مذكرة Icon_minitime1الخميس يونيو 11, 2009 5:36 pm من طرف Admin

» نموذج حجز ما للمدين لدي الغير
نموذج مذكرة Icon_minitime1الأربعاء يونيو 10, 2009 8:56 pm من طرف Admin

» نموذج نشرة بيع
نموذج مذكرة Icon_minitime1الأربعاء يونيو 10, 2009 8:42 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 نموذج مذكرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 11
نقاط : 30
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/06/2009

نموذج مذكرة Empty
مُساهمةموضوع: نموذج مذكرة   نموذج مذكرة Icon_minitime1الجمعة يونيو 12, 2009 11:46 am

مذكـــــــــــرة
بدفاع / عبدالناصر صابر أحمد مدعــــــــي
ضــــــــــد
أحمد محمد شفيع مصطفي علي طلعت وآخرين بصفاتهم مدعي عليهم
في القضية رقم 973 لسنة 2008 م0ك0المنصورة
جلسة 3/5/2009 الدائرة / 25 مدني كلي حكومة
الطلبـــــــات :ــ أولا :ــ بالنسبة لطلب التدخل الهجومي من هيئة الاقاف المصرية
عدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه في الدعويين رقمي 2406 و8127 لسنة 1996 م0ك0ج القاهرة واستئنافهما رقمي 7264 و7677 لسنة 119 ق القاهرة
ثانيا ــــ نصمم علي الحاق محضر الصلح المؤرخ 3/3/2009 بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي
مع الزام المدعي عليهم من الثاني الي الاخير بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ والزام طالب التدخل بمصاريف تدخله0
الموضوع
مبين بصحيفة افتتاح الدعوي فنحيل اليه تحاشيا للتكرار وحرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة 0
الدفـــاع
أ ثانيا :ــــ في الرد علي مزاعم المدعي عليه الثاني بصفته " رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باديء ذي بدء نقول أن سبب اختصام هيئة المجتمعات العــمرانيه الجديدة هو ورود ذكر القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000 بكشف التحديد المساحي الخاص بها فأصبح لزاما علي المدعي اختصامها في الصحيفة الافتتاحيه وقد ور د بمذكرة الهيئة المقدمه منها بجلسة 5/4/2009 المضامين الاتيه :
• أن الهيئة مالكه لهذه الارض0
• الادعاء كذبا بعدم وجود حجة وقف بأسم مصطفي بن عبدالله المؤرخه 1008 هجرية 0
• الا دعاء كذبا بأن هذه الارض موضوع التداعي تقع في أملاك الدولة الخاصة الايلة للهيئة بالقرار الجمهوري 108 لسنة 2000 ضمن املاك اخري 0
والمدعي يفند هذه المزاعم بالادلة والاسانيد الاتيه :ـ
1 ـــ أن أرض النزاع ملك وقف أهلي المرحوم مصطفي بن عبدالله وهي ضمن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية وان كنا قد قدمنا عند رفع الدعوي حافظة مستندات أنطوت علي صورة ضوئية من حجة الوقف المستنسخه من الحجة الاصلية فاننا نقدم بجلسة اليوم حافظة تنطوي علي صورة من الحجة الاصلية لأن الاصل مودع في الاستئناف رقم 7264 لسنة 119 ق القاهرة وقد تم ختم وجه الحافظة المرفق به صورة الحجة للتدليل علي صحة ما نذهب اليه من أن الحجة المؤرخه 1008 هجرية هي حجة موجودة و صحيحه وخاصة بالواقف مصطفي بن عبدالله وان كان المدعي عليه الثاني بصفته قد اعترف في مذكرته المقدمه منه بجلسة 5/4/2009 بوجود حجة وقف للواقف مصطفي بن عبدالله مؤرخه 1069 هجرية قائلا بأن الواقف ليس له سوي هذه الحجة والتي تنطبق علي أعيان بالقاهرة فقط فها هو ذا يعترف بحقيقة وجود مصطفي بن عبدالله كما يعترف ايضا بأن لهذا الواقف اعيان موقوفه ولكن حسب قوله تقع هذه الاعيان في القاهرة فقط وهذا القول لا يستند الي دليل وانما الحجة المؤرخه 1069 هجرية هي حجة متفرعة من الحجة الاصلية المؤرخه 1008 هجرية أي انها جزء من الحجة الام وما دام قد اعترف بوجود الفرع فانه استتبع ذلك الاعتراف ضمنا بوجود الاصل 0 وقد سبق أن بينا في هذه المذكرة أن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية هي حجة صحيحه وموجوده وأن محكمة الاستئناف في القضية 7264 لسنة 119 ق القاهرة قد قضت بصحتها وبالا وجود لحجة من يدعي مصطفي بن عبدالمنان وأن هذا الحكم قد رد علي كافة المزاعم وهو حكم نهائي ومن ثم فاننا نحيل اليه في هذا الشأن
2ـــ بعد أن خلصنا من أن حجة الوقف المؤرخه 1008 هجرية هي حجة صحيحه فبالتالي فان سند ملكية البائع للمدعي هو سند صحيح لأن هذه الملكيه اساسها الميراث الشرعي تسلسلا وارثا عن وارث عن الجد الاعلي مصطفي بن عبدالله صاحب الوقف وينبني علي ذلك أن صاحب هذه الارض موضوع الدعوي الماثلة هو البائع للمدعي وليس لهيئة المجتمعات العمرانيه أي ملكية علي هذه الارض 0
3 ــ وقد تم الغاء الوقف علي غير الخيرات بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 0 ومن حيث أن نص المادة 17 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص علي أن :ـــــ
( اذا انتهي الوقف في جميع ما هو موقوف علي ذوي الحصص الواجبة طبقا للمادة 42 أو في بعضه أصبح ما أنتهي فيه الوقف ملكا للواقف اذا كان حيا فان لم يكن حيا صار ملكا للمستحقين او لذرية الطبقة الاولي أو الثانية حسب الاحوال فان لم يكن منهم أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته والا كان للخزانه العامه )
وقد جري نص المادة 18 من القانون ذاته علي أن :ــــ
( اذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تكن عمارة المتخرب او الاستبدال به علي وجه يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهي الوقف فيه 00000 ويصير ما انتهي فيه الوقف ملكا للواقف ان كان حيا والا فلمستحقيه 00000 )
وقد جري نص المادة 3 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات علي أن : ـــ
( يصبح ما ينتهي فيه الوقف علي الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف ان كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق وان كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة اصله في الاستحقاق )
وينبني علي ذلك احقية الوارث في استلام الاعيان الموقوفه وعودة هذه الاعيان الي مستحقيها 0
4ـــ أما الزعم بالقول بأن هذه الارض ألت ملكيتها الي هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة لأنها من ضمن املاك الدولة الخاصة وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000 فاننا نرد عله بالاتي:
أ ــــ القرار سالف الذكر صدر بتاريخ 10/7/2000 وهذا القرار اعتبر الاراضي الواقعه جنوب محور الطريق الدولي بمسافه 5 كيلومتر وحتي ساحل البحر الابيض المتوسط شمالا ضمن مناطق اقامة المجتمعات العمرانيه ا لجديدة 0
ب 5 ـــ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل من حق الدولة تخصيص أملاك الاهالي وأملاك الوقف للمنفعه العامه واعتبارها اموال عامه ؟
ان الدولة خالفت الدستو ر الذي صان الملكية الخاصة فحق الملكية حق مقدس ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستخدام وأن المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 62 والخاص بأيلولة الاوقاف الاهلية التي لم يتقدم اصحابها المقيمون بالخارج او الذين لم يتقدموا باستلام حصصهم في الوقف خلال الميعاد المضروب الي الهيئة العامة للأصلاح الزراعي والمجالس المحليه بعد حل الا وقاف الاهلية وأعتبارها كأملاك أميرية فقد قضي بعدم دستورية المادة سالفة الذكر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 44 لسنة 62 في القضية رقم18 لسنة 13 ق دستورية بجلسة 15/5/1993
كما أن لمحكمة النقض احكام عدة نسوق منها الاتي :
( لا يكفي تخصيص المال المملوك للأفراد والاهالي ومال الوقف للمنفعه العامة بل يتعين انتقال ملكية هذا المال الي الدولة قبل ذلك بأحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ) أي أنه يجب أن تنتقل ملكية الوقف أولا الي الدولة كملكية خاصة طبقا لطرق كسب الملكية المبينه في القانون المدني قبل تخصيصها للمنفعه العامه 0
6 ـــ سؤال أخر : هل وضعت الدولة يدها علي هذه الارض مدة 15 سنة سابقة علي رفع هذه الدعوي دون انقطاع وبنية التملك ؟ وهل جابهت الدولة اصحاب الوقف بنيتها علي هذا التملك ؟
أن الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها لم تضع يدها علي هذه الارض ولم تتملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وأن مورث البائع للمدعي سبق أن نازعته وزارة الاوقاف وهيئة الاوقاف في اساس هذه الملكية والاحكام المقدمه خير شاهد علي ذلك وبالتالي ليس للدولة أي وضع يد علي هذه الارض وأن مدة ال15 سنة لم تكتمل لوجود هذه المنازعات وعدم استقرار وضع اليد وافتقاد وضع اليد للشروط المتطلبه قانونا لكسب الملكية 0
وقضت محكمة النقض بأن :
( الاموال التي تصبح من الامو ال العامه بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعه عامه هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة الاموال المملوكه للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامه وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدني القديم و87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الاموال المملوكة للآفراد أو الاوقاف صفة الاموال العامه بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعه عامة الا اذا كانت قد انتقلت ملكيتها الي الحكومة بأحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعه العامه وبشرط قيام الحكومة بادارتها وبصرف ما يلزم لصيانتها والانفاق عليها )
نقض 5/11/1974 م نقض م – 25 – 1190و 15/2/1979 طعن 146 سنة 45 ق
وبالاطلاع علي صحيفة الدعوي وكشف التحديد الثابت بها يتبين أن ارض النزاع بور رملية بحوض الرمال وان الدولة لم تقم بصيانة هذه الارض ولم تقم بادارتها ولم تتملكها بالتقادم فهي ولا زالت ملكا خاصا خالصا للبائع للمدعي 0
7 ـــ وحيث أن الدستور أعلاءا من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيدا لاسهامها في صون الامن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها ومن أجل ذلك حظر الدستور في المادة ( 34) منه فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينه في القانون وبحكم قضائي والا تنزع من يد صاحبها الا للمنفعه العامه مقابل تعويض وفقا للقانون كما مد الدستور نطاق حمايته للملكية الخاصة فكفل حق الارث فيها 0
8 ـــ وحيث أن كفالة الدستور لحق الارث تعني أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن تؤول اليهم دون نقصان وتعني ايضا احقـــية هـــذا الـــوارث ( البائع للمدعي ) في التصرف في هذا المال الموروث له تصرف الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم لذلك فلا تثريب عليه أن باع أو تصرف في هذا القدر موضوع الدعوي الي المدعي طالما انه المالك لهذا القدر من الاعيان وليس للمدعي عليهم من الثاني الي الاخير والخصم المتدخل هجوميا أي حقوق علي هذه الملكية الخالصة للبائع للمدعي والذي حضر بالجلسة وأقر بالبيع وقبض الثمن وطلب مع المدعي الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egykanony.banouta.net
 
نموذج مذكرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نموذج نشرة بيع
» نموذج عقد بيع وحده سكنيه
» نموذج دعوي شطب تكليف
» نموذج حجز ما للمدين لدي الغير
» نموذج عقد ايجار محدد المدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
kanony.net :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: